الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وأصحابه وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب وللناس فيها ثلاثة أقاويل أحدهما أنه إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته دون نكاح على عصمته.والثاني أن يكون بعد الجلد خاطبا كما ذكرنا.والثالث أنهما لا يجتمعان أبدا.وأما قول من قال إنه لا يجلد فلا يعرج عليه ولا يشتغل به وهو وهم وخطأ وقد مضى القول في هذا والحجة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته ههنا.ومما يوضح أيضا التلاعن على الحمل البين ما أخبرناه عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبدالعزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 39 - مجلد رقم: 15
|